رضا مختاري / محسن صادقي

1661

رؤيت هلال ( فارسي )

29 . شمس الدين محمّد بن قطّان حلّى قدّس سرّه ( زنده در 832 ) معالم الدين في فقه آل يس * أمّا شهر رمضان ففيه بحثان : الأوّل : في علامته ، وهي رؤية هلاله وإن انفرد وردّت شهادته . ويعلم بالشياع ، وبمضيّ ثلاثين من شعبان ، وتثبت بشهادة عدلين مطلقا ولو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد الليلة . فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس ، والآخر برؤية رمضان ليلة السبت لم تقبل . ولو أسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان والآخر إلى الرؤية لم تثبت . ولو شهدا بالأوّلية وجب الاستفسار . وهل يستقيم الحكم لو أخبر بها ؟ فيه احتمالات . ولو ثبت بشهادتهما أوّل شهر رمضان ولم ير ليلة إحدى وثلاثين مع الصحو ، لزم الإفطار على توقّف . وحكم البلاد المتقاربة متّحد ، بخلاف المتباعدة . فلو رأى هلال رمضان في بلد ثمّ لم ير في البعيدة صام معهم الحادي والثلاثين ، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين . ولو أصبح معيّدا ثمّ انتقل إلى موضع لم ير فيه صام ، ولو أصبح صائما ثمّ انتقل إلى موضع رئي فيه أفطر . ولا يثبت بشهادة الواحد ، ولا بالنساء منفردات ، ولا منضمّات ، ولا بالجدول ، والعدد ، ولا بعدّ خمسة من الماضية ، والتطوّق ، والغيبوبة بعد الشفق ، ورؤيته قبل الزوال . ولو اشتبه هلال شعبان عدّ ما قبله ثلاثين ، وهكذا باقي الشهور . والمحبوس يصوم شهرا متتابعا ، ويجزئ إن استمرّ الاشتباه أو تأخّر عن رمضان ، ولو تقدّم لم يجزئ ، ولو نقص وكمل رمضان أتمّ . .

--> ( 1 ) * معالم الدين في فقه آل يس ، بر أساس نسخه خطى شماره 399 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه .